البهوتي
57
كشاف القناع
يأكل تمرات رواه البخاري ، وزاد في رواية منقطعة : ويأكلهن وترا وفي شرح الهداية . ( وهو ) أي الاكل فيه ( آكد من الامساك في الأضحى ، و ) يسن ( الامساك في الأضحى حتى يصلي ) لما تقدم ، ( ليأكل من أضحيته ، والأولى من كبدها ) لأنه أسرع تناولا وهضما ، ( إن كان يضحي . وإلا خير ) بين أكله قبل الصلاة وبعدها ، نص عليه . لحديث الدارقطني عن بريرة : وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع فيأكل من أضحيته وإذا لم يكن له ذبح لم يبال أن يأكل ( ويسن الغسل للعيد في يومها ) وهو للصلاة ، فيفوت بفواتها ، وتقدم . ( و ) يسن ( تبكير مأموم إليها بعد صلاة الصبح ) ليحصل له الدنو من الامام من غير تخط ، وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه ، ويكون ( ماشيا إن لم يكن عذر ) لما روى الحرث عن علي قال : من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا رواه الترمذي ، وقال : العمل على هذا عند أكثر أهل العلم . وقال أبو المعالي : إن كان البلد ثغرا استحب الركوب وإظهار السلاح . ( و ) يسن ( دنوه من الامام ) أي قربه منه كالجمعة ، ( و ) يسن ( تأخر إمام إلى ) وقت ( الصلاة ) . لحديث أبي سعيد : كان النبي ( ص ) يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شئ يبدأ به الصلاة رواه مسلم ( ولا بأس بالركوب في العود ) لقول علي : ثم تركب إذا رجعت . ويسن أن يخرج ( على أحسن هيئة من لبس وتطيب ونحوه ) كتنظف . لما روى جابر أن النبي ( ص ) : كان يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة رواه ابن عبد البر . وعن جابر قال : كانت للنبي ( ص ) حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة رواه ابن خزيمة في صحيحه ، وكالجمعة ( والامام بذلك آكد ) لأنه منظور إليه من بين الناس ( غير